الشيخ محمد الجواهري

151

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

] 2867 [ « مسألة 5 » : الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها ( 1 ) وإن كان ماله - بل وطنه - في بلد آخر ، ولو كان له مال في بلد آخر وعيّنها فيه ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحقّ فيه .

--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 360 باب 15 من أبواب زكاة الفطرة ح 3 . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 360 باب 15 من أبواب زكاة الفطرة ح 4 . ( 3 ) لا يقال : إن مقتضى إطلاق الصحيحتين بل صريح الثانية عدم الفرق في عدم جواز النقل بين وجود المستحق في البلد وعدمه ، إذ مع عدم وجود المستحق فالواجب هو الإيصال إلى المستحق والنقل مقدمة له ، بل إن كان المال يتلف ببقائه في البلد أو يكون في معرض التلف لا شك يكون النقل واجباً أيضاً لا جائزاً فقط .